الشيخ محمد آصف المحسني

390

معجم الأحاديث المعتبرة

الحسن بتفاوت ما . [ 4443 / 9 ] الفقيه : عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة ( أو - خ ) إزارها ويعتم بخمارها ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة . أقول : وله رواية ثانية بهذ السند وبما يقرب من المتن المذكور . « 1 » أقول : الرواية تشعر بجواز لبس الرّجل لباس المرأة . [ 4444 / 10 ] التهذيب : أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة ، فقال : لايغيّره . « 2 » [ 4445 / 11 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه كرّه لباس البرطلة . « 3 » 14 - حكم الالتثام في الصلاة وحكم الخرز واللؤلؤ في الفم [ 4446 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فِيْهِ فهو أفضل . قال : وسألته عن المرأة تصلّي مُتَنَقّبة قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل . « 4 » [ 4447 / 2 ] الكافي : عن محمّدبن يحيى عن محمّدبن الحسين عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثَوْبُهُ على فِيْهِ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع ( أسمع - خ ) أذنيه الهمهمة . « 5 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب باسقاط ( أذنيه ) في التهذيب ورواه أيضاً في التهذيبين عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب بلا إسقاط .

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 166 و 444 وجامع الأحاديث : 4 / 417 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 362 وجامع الأحاديث : 4 / 407 - 408 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 479 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 230 وجامع الأحاديث : 4 / 418 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 315 ، التهذيب : 2 / 97 و 229 وجامع الأحاديث : 4 / 418 .